# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-22-481)

يوقع الأعضاء الحاضرين، خلال الجلسة، على محاضر اللجنة.

يوافي رئيس اللجنة المجهز أو الصانع، أو من يمثلهما، بخلاصات اللجنة والمتعلقة بطلباتهم داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها ويوجه نسخة إلى المصلحة المعنية التابعة لقطاع الصيد البحري.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-481/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.22.481
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.481%20-1769677955796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
