# المادة 13

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الثاني: الوسم

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتضمن وسم مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مصنوعة محلياً كانت أو مستوردة، المعلومات التالية:

− اسم الشركة المصنعة؛

− الاسم التجاري للمادة؛

− تاريخ الصنع؛

− مدة صلاحية المادة؛

− الرقم التسلسلي أو رقم دفعة الصنع؛

− الوزن الصافي.

يوضع وسم على كل وحدة من المواد الملفوفة أو المعبأة في خراطيش باستثناء تلك التي لا يمكن وسمها لصغر حجمها أو لأسباب السلامة. وفي جميع الحالات، يوضع الوسم المذكور على التلقيف الخارجي الذي يتضمن مجموعة من وحدات هذه المواد.

يجب وضع الوسم على الكيس بالنسبة للمواد غير الملفوفة المعبأة في أكياس، شريطة أن يتضمن هذا الوسم المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
