# المادة 17

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الثالث: الاستيراد والتصدير › الفصل الأول: الاستيراد

يجب على المستورد التصريح بعملية الاستيراد لدى كل من السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي والسلطة الإدارية المحلية التي يقع المستودع من الفئة الأولى المخصص لتخزين المواد المستوردة ضمن دائرة نفوذها الترابي.

تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الاستيراد ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميع السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المستوردة دائرة نفوذها الترابي، ابتداء من نقطة دخولها التراب الوطني إلى غاية المستودع من الفئة الأولى المخصص لتخزينها.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
