# المادة 22

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الثالث: الاستيراد والتصدير › الفصل الأول: الاستيراد

تطبيًقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص الاستثنائي لاستيراد المواد الأولية، من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري غير صانع للمواد المتفجرة أو للشهب الاصطناعية الترفيهية أو للمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين هذه المواد ضمن دائرة نفوذها الترابي وموافقة الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية الوصية على نشاط المستورد.

تحدد كيفيات منح الترخيص الاستثنائي المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. كما تحدد في هذا القرار قائمة المواد الأولية طبقا للبند 17 من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 22.16.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
