# المادة 28

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الثالث: الاستيراد والتصدير › الفصل الثاني: التصدير

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب التصدير، المشار إليه في المادة 27 أعلاه، ويحيل نسخة منه على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي تقع منطقة التصدير داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصله به.

تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بدراسة ملف طلب التصدير، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها. وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف.

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب التصدير أو من ينوب عنه، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، إذنا بالخروج وسند المرور لنقل المواد المراد تصديرها، داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع ملف طلب التصدير، ويرسل نسخة من محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يجب على المصدر التصريح بتاريخ عملية التصدير ومسارها لدى السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي.

تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميع السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المصدرة دائرة نفوذها الترابي، وذلك ابتداء من نقطة شحنها إلى غاية المركز الحدودي الذي ستخرج منه.

يمكن للسلطة الادارية المحلية أن تطلب من المصالح المختصة خفر نقل المادة المراد تصديرها من مكان تخزيها إلى نقطة خروجها من التراب الوطني وفق الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
