# المادة 35

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل

تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص به، هذه المواد لكل مستغل مستودع مرخص بتخزينها.

يجب على مشتري المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، أن يدلي للبائع بإذن بخروج المواد المراد شراؤها وسند مرورها وبطاقة المشتري وبطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بمواكب هذه المواد.

ويجب على البائع أن يسلم المواد المرخص بشرائها دفعة واحدة دون تجاوز الكميات المشار إليها في الإذن بالخروج، وأن يسجل الكميات التي سلمها على بطاقة المشتري ويعيدها للمشتري موقعة ومختومة من طرفه.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
