# المادة 40

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر، على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، لفائدة شخص يمارس نشاطا يتطلب استعمال المواد المتفجرة، يشار إليه فيما يلي بالزبون، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

− طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، وفق الملحق رقم 7 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

− نسخة من النظام الأساسي للزبون ومن شهادة تسجيله في السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا، أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزبون إذا كان شخصا ذاتيا؛

− عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلب، يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد المتفجرة، مؤرخ وموقع ومختوم من كليهما؛

− نسخة من الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للموقعين على العقد المبرم بين الزبون وصاحب الطلب؛

− نسخة لوثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة؛

− نظير من تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة، الواقعة في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 متر، يشير إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛

− مخطط أولي للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة المواد المتفجرة التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتها والكمية الإجمالية والشحنة الآنية، مع الإشارة إلى عدد التفجيرات المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
