# المادة 42

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، لا تتجاوز مدة صلاحيته خمس سنوات.

ويبلغ هذا الترخيص لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص بالاستعمال الفوري إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابي، الذي يبلغ به رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع ضمن دائرة نفوذه الترابي مكان استعمال المواد المتفجرة.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
