# المادة 44

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإذن بالخروج وسند المرور، بناء على طلبات الشراء المؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان الاستعمال.

يجب ألا تتجاوز كميات المواد المتفجرة المحددة في الإذن بالخروج وسند المرور كميات المواد المتفجرة اللازمة لإنجاز تفجيرات يوم واحد، المحددة في محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات المنجز إثر عملية التفجير الأولى.

تنقل المواد المتفجرة من المستودعات المزدوجة من الفئة الأولى إلى مكان استعمالها في مركبات معدة وفقا لأحكام القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.37 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع احترام مجموعات التطابق المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم.

يجب أن يتوفر كل من المواكب وسائق المركبة على بطاقة مراقبة المتفجرات.

يجب أن تظل المواد المتفجرة داخل مركبة نقلها حتى يتم استعمالها بالكامل، مع مراقبة هذه المواد باستمرار من طرف المواكب. كما يجب أن تتم عمليات التفجير خلال النهار.

يجب على صاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع تدميرها في حالة عدم استعمالها بالكامل في عين المكان، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة.

يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الاستعمال، عند الاقتضاء وبعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات، تسليم سند مرور لصاحب الترخيص أو من ينوب عنه، قصد إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة التي لم يتم استعمالها إلى مكان آخر يحدده. ويبلغ الممثل المذكور بذلك الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع المكان الذي سترجع إليه هذه المواد داخل دائرة نفوذه الترابي.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
