# المادة 45

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناًء على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء هذا الترخيص.

تجدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع وفًقا لنفس شروط وكيفيات منحها للترخيص موضوع طلب التجديد.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
