# المادة 46

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثاني: استعمال المواد المتفجرة وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، وذلك طبقا لبنود دفتر التحملات المبرم بين الممثل القانوني لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج ومستغل مصنع يتوفر على مستودع مرخص به.

يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
