# المادة 47

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى، ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، لفائدة شخص يمارس نشاطا يتطلب استعمالها، يشار إليه فيما يلي بالزبون، لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان الاستعمال داخل دائرة نفوذه الترابي، مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

ويتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

− طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، وفق الملحق رقم 8 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

− نسخة من النظام الأساسي للزبون ومن شهادة تسجيله في السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا، أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للزبون إذا كان شخصا ذاتيا؛

− عقد مبرم بين الزبون وصاحب الطلب، يخول فيه الأول للثاني استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، مؤرخ وموقع ومختوم من كليهما؛

− نسخة من الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للموقعين على العقد المبرم بين الزبون وصاحب الطلب؛

− نسخة من وثيقة إدارية تبرر وجود نشاط يتطلب استعمال المواد المتفجرة أو وثيقة تبرر تنظيم تظاهرة أو احتفال يستلزم استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 مسلمة من السلطة الإدارية المحلية لمكان استعمال هذه الشهب؛

− تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بموقع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، الواقعة في دائرة شعاعها لا يقل عن 500 متر، يشير إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت الفنية والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة.

علاوة على الوثائق المذكورة في البنود أعلاه، يتعين أن يتضمن ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة مخططا أوليا للتفجير يبين على الخصوص طريقة التفجير وطبيعة المواد المتفجرة التي سيتم استعمالها وتصنيفها وكمياتها، مع الإشارة إلى عدد التفجيرات المزمع القيام بها وأوقات هذه التفجيرات.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب هذا الترخيص الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
