# المادة 48

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، المشار إليه في المادة 47 أعلاه، ويحيل نسخة منه، إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله به مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بمعاينة مكان استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف.

يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة على الطلب.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
