# المادة 49

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم أو من ينوب عنه، فور إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، الإذن بالخروج وسند المرور قصد إنجاز تفجير تجريبي بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الإذن بالخروج وسند المرور المذكورين. وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير، يشير خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية من المتفجرات المستخدمة في التفجير، وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج المأخوذة في موقع التفجير.

بناء على محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ إنجاز المحضر المذكور أعلاه، ترخيصا باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم. ويغطي هذا الترخيص المدة اللازمة لاستعمال المواد المتفجرة، ويشير خصوصا إلى الشحنة الآنية، والكمية الإجمالية التي سيتم استعمالها في كل تفجير، والعدد الأقصى للتفجيرات في اليوم، وأوقات التفجير وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن يعززا سلامة استعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم. ويبلغ طالب الترخيص به بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستعمال المواد المتفجرة في موقع ذي وضع ملزم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن وكذا إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
