# المادة 52

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الثالث: استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم

يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم. ويشير هذا الترخيص خصوصا إلى الكمية الإجمالية التي سيتم استعمالها، وموقع التفجير وتاريخه، وكل توصية أو اقتراح من شأنهما أن يعززا سلامة استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم.

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الطلب أو من ينوب عنه، الترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم، مصحوبا بالإذن بالخروج وسند المرور داخل أجل 10 أيام من تاريخ إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات لرأيها بالموافقة.

تتم عملية تفجير الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. وتعد هذه اللجنة محضرا لعملية التفجير، يشير خصوصا إلى الكمية الإجمالية من الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 المستعملة في التفجير ونتائجه.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات.


> الإحالة: المادة 52 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
