# المادة 55

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الرابع: الإتلاف

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب على البائع أو المستعمل إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو التي انتهت مدة صلاحيتها على نفقتهما الخاصة وفًقا للكيفيات المحددة بعده.

يودع ملف طلب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المشار إليها بعده باسم «المنتوج«، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، أو عند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الإتلاف. ويتضمن هذا الملف الوثائق التالية:

− طلب الاتلاف، وفق الملحق رقم 9 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

− بطاقة معطيات السلامة للمنتوج المراد إتلافه، معدة وفق المواصفات القياسية الجاري بها العمل؛

− مذكرة حول طريقة الإتلاف المقترحة، معدة وفقا لبطاقة معطيات السلامة، تتضمن تعليمات السلامة الواجب اتخاذها أثناء عملية الإتلاف.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 أو 3 أو 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الإتلاف الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.


> الإحالة: المادة 55 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
