# المادة 57

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الخامس: الاستعمال والإتلاف › الفصل الرابع: الإتلاف

يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على الطلب المؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية، الإذن بالخروج وسند المرور لنقل المنتوج من مستودعه الأصلي إلى المكان المقترح لإتلافه داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الإتلاف.

تشرف اللجنة الإقليمية للمتفجرات على عملية إتلاف المنتوج، وتعد هذه اللجنة محضرا في هذا الشأن.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من محضر عملية الإتلاف إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

إذا تعلق الأمر بإتلاف عدة منتوجات، وجب تدميرها بشكل منفصل مع احترام مجموعات التطابق.


> الإحالة: المادة 57 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
