# المادة 58

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله

تطبيًقا لأحكام المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان استعمال هذا البارود داخل دائرة نفوذها الترابي، من قبل شخص ذاتي أو اعتباري مرخص له بتنظيم التظاهرات أو الاحتفالات مقابل وصل إيداع يسلم فورا.

يجب أن يكون طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات مصحوًبا بنسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري إذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا، أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب شخصا ذاتيا، وأن يشير إلى:

− هوية صاحب الطلب ومكان إقامته وصفته؛

− طبيعة التظاهرة أو الاحتفال الذي طلبت من أجله مادة البارود؛

− الكمية الإجمالية المحسوبة وفًقا لعدد الخيالة وعدد التفجيرات لكل خيال في اليوم؛

− مدة التظاهرة أو الاحتفال؛

− مكان تخزين مادة البارود المتواجد داخل دائرة النفوذ الترابي للسلطة الإدارية المحلية الموجه لها طلب الشراء.

يتعين على صاحب الطلب أن يسهر على توفير جميع شروط السلامة والأمن اللازمين لتخزين مادة البارود، وفق المعايير التالية:

− أن يكون مكان التخزين معزولا عن كل مسكن أو مبنى أو منشأة فنية أو خط كهربائي أو طريق أو سكة حديدية أو أي ورشة أو موقع عمل يوجد عادة فيه عمال؛

− عدم وجود أي مادة أو منتج قابل للاشتعال أو أي مصدر للحرارة داخل مكان التخزين؛

− تجهيز المكان بمعدات الإطفاء والإغاثة الملائمة؛

− تجهيز المكان بقفل للأمان وباب متين؛

− توفير الحراسة الدائمة لمكان التخزين المذكور ليلا ونهارا.

يتعين على صاحب الطلب مسك سجل للمدخلات والمخرجات مخصص للتظاهرة أو الاحتفال وذلك تحت إشراف السلطة الإدارية المحلية التي يقع مكان تخزين واستعمال البارود داخل دائرة نفوذها الترابي. ويجب على هذه الأخيرة أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.


> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
