# المادة 59

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب السادس: شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله

تعرض السلطة الإدارية المحلية طلب شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات داخل أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ توصلها به على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. تبدي اللجنة المذكورة رأيها في هذا الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الشراء.

تؤشر السلطة الإدارية المحلية على طلب الشراء وتحيله بعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات فورا إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يسلم لصاحب الطلب أو من يمثله إذنا بالخروج وسند المرور قصد شراء ونقل مادة البارود، وذلك داخل أجل لا يتعدى 5 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالطلب المذكور.


> الإحالة: المادة 59 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
