# المادة 6

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الأول: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد › الفصل الثالث: الاعتماد

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

− طلب منح الاعتماد، وفق الملحق رقم 3 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

− التزام لصاحب الطلب، يتعهد فيه بضمان المطابقة بصفة دائمة للمادة موضوع طلب منح الاعتماد للعينة المعتمدة، إذا كان صاحب الطلب صانع متفجرات؛

− شهادة اعتماد ممنوحة من طرف أحد المختبرات المعينة أو المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المادة خضعت للدراسات والتحاليل والتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، وأن نتائج هذه الدراسات والتحاليل والتجارب حاسمة؛

− بطاقة بيانات السلامة للمادة موضوع طلب منح الاعتماد، معدة من طرف صانعها، وفق المعيار 11014-1 ISO NM أو ما يعادله.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، في حالة عدم إدلاء طالب الاعتماد، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الاعتماد، الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المختبرات المعينة وكذا كيفيات الترخيص للمختبرات التي يمكنها منح شهادة اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

كما تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نوعية الدراسات والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بغرض اعتمادها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
