# المادة 8

من [مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله](https://madda.ma/ar/decret-2-22-490)

الباب الأول: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد › الفصل الثالث: الاعتماد

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الخامس من المادة الثانية من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف المذكور.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-490/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها واتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله
> - الرقم: 2.22.490
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.490%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768488117664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
