# المادة 12

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي المستودع المذكور.

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المستودع وذلك بهدف التأكد من كون المستودع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس هذه اللجنة بالطلب، يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى هذه السلطة.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى، بناء على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالاستخدام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل الأجل المذكور.

ترسل نسخة من مقرر الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور داخل دائرة نفوذه الترابي.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته سنة (6) أشهر من تاريخ معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقا.

يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع من الفئة الأولى مطابقا.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
