# المادة 17

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ الإيداع. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية. وتحرر محضرا لهذه المعاينة متضمنا رأيها المعلل، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.

يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ترخيصا باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك، وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستغلال بمعاينة اللجنة الإقليمية للمتفجرات للمستودع داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقا، وتحرر محضرا لهذه المعاينة.

يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ترخيصا باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة في حالة موافقة اللجنة المذكورة، ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إشعار الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن من قبل طالب الترخيص بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقاً.

يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستغلال المستودع، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، ويبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة

(5) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة.

يحدد نموذج الترخيص باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق الملحق رقم 5 بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
