# المادة 18

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي تقع هذه الخزانة أو مجموعة الخزانات داخل دائرة نفوذه الترابي.

يتضمن ملف التصريح الوثائق التالية:

- – التصريح بالخزانة أو مجموعة الخزانات، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم، موقعا من قبل المصرح أو ممثله القانوني؛
- – نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة إذا كان المصرح شخصا اعتباريا، أو نسخة من أصل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان المصرح شخصا ذاتيا؛
- – وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع التصريح من قبل المفوض له؛
- – نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (Z1) وم.خ 2 (Z2) وم.خ 3 (Z3) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ؛
- – وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمفجرات المراد تخزينها؛
- – دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسوم، تتم تحت مسؤولية المصرح وعلى نفقته؛
- – نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للغرفة التي ستوضع فيها الخزانة أو مجموعة من الخزانات، وأهم منشآت الحماية في حالة وجودها، بمقياس لا يقل عن 1/100.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء المصرح بإنشاء خزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على صاحب التصريح الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم ملف التصريح.

يقدم ملف التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب التصريح وصلا بالتصريح، بعد دراسة ملف التصريح والتأكد من مطابقة الخزانة أو مجموعة الخزانات المصرح بها لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف التصريح، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من وصل التصريح، قصد الإخبار، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان الخزانة أو مجموعة الخزانات ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يحدد نموذج وصل التصريح بخزانة أو بمجموعة خزانات وفق الملحق رقم 7 بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
