# المادة 26

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا بمذكرة تبين أسبابه.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المستودع من الفئة الأولى إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع من الفئة الأولى، من أجل التحقق من إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي كانت مصدرا لهذه المواد أو إتلافها، عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن تقريرا في هذا الصدد ويوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من تصريح وقف الاستغلال.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المستودع من الفئة الأولى موضوع التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى صاحب التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه للتصريح بوقف الاستغلال. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يتحمل مستغل المستودع من الفئة الأولى موضوع طلب التصريح بوقف الاستغلال، تكاليف إرجاع المواد المتواجدة فيه إلى مستودعاتها الأصلية أو إتلافها وفقا لأحكام المادة 43 المذكورة.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
