# المادة 28

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، من أجل معاينة هذا المستودع قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وإعداد تقرير في هذا الصدد، يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة طلب الترخيص باستئناف الاستغلال.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة عدم مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، على اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، في حالة مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، وإحالته إلى السلطة الحكومية السالفة الذكر داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
