# المادة 30

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة داخل دائرة نفوذه الترابي، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف استغلاله، مصحوبا بمذكرة تبين أسبابه.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة المستودع، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح، من أجل التحقق من إعادة المواد المخزنة فيه إلى المستودعات المرخص بها التي كانت مصدرا لهذه المواد أو إتلافها، عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 22.16. ويعد تقريرا في هذا الصدد، يسلم بناء عليه للمصرح وصل تصريح بوقف استغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة موضوع التصريح وذلك داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه التصريح بوقف الاستغلال.

ترسل نسخة من هذا الوصل، قصد الإخبار، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة موضوع التصريح بوقف الاستغلال ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يتحمل مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة موضوع طلب التصريح بوقف الاستغلال، تكاليف إرجاع المواد المتواجدة فيه إلى مستودعاتها الأصلية أو إتلافها.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
