# المادة 33

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يكون المستودع سطحيا إذا كان مكونا من بناء فوق الأرض أو من صنف «إيجلو»، ويكون المستودع مدفونا إذا كان مكونا من قبة مغطاة بالتراب أو سرداب محفور في الأرض غير متصل بأي ورش تحت أرضي نشط ويشتمل على سرداب الولوج وسرداب المخزن، ويكون المستودع تحت أرضي إذا كان مكونا من سرداب محفور في الأرض ومتصل بورش نشط تحت الأرض.

يراد في مدلول هذا المرسوم بمستودع «إيجلو»، كل مستودع سطحي مكون من قبة على سطح الأرض مغلقة بجدار وواجهة ذات باب.

يكون المستودع من الفئة الأولى إما سطحيا أو مدفونا، ولا يجوز أن يكون متصلا بورش نشط تحت الأرض.

تحدد كيفيات تهيئة مستودع «إيجلو» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
