# المادة 37

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تصنع خزانة المفجرات من مواد متينة وتجهز بقفل أمان. وتوضع كل خزانة أو مجموعة خزانات، بعيدا عن تأثير التيارات الكهربائية، في غرفة مخصصة لها حصريا خالية من المواد القابلة للاشتعال ومن أي مصدر للنار، مع احترام قواعد المطابقة للمواد فيما بينها، المشار إليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

يجب فصل خزانات المفجرات عن بعضها البعض بواسطة كتل ترابية أو إسمنتية لا يقل سمكها عن متر واحد.

يجب على مستغل خزانة أو مجموعة خزانات مسك سجل المواد المدخلة والمخرجة، وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. ويجب على السلطة الإدارية المحلية التي يدخل مكان الخزانة أو مجموعة الخزانات ضمن دائرة نفوذها الترابي أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
