# المادة 38

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجل المواد المدخلة والمخرجة الذي يجب على مستغل مستودع مسكه. ويجب على السلطة الإدارية المحلية التي يدخل مكان المستودع ضمن دائرة نفوذها الترابي أن ترقم هذا السجل وتؤشر عليه قبل الشروع في استعماله.

في حالة وقوع خطأ في سندات الإعفاء مقابل كفالة يتعين على المستغل التصريح بذلك لدى الإدارة المكلفة بالجمارك وفي حالة فقدان المواد المستوردة أثناء نقلها لدى السلطات الأمنية المختصة.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
