# المادة 39

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مصنع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملفا يتضمن الوثائق التالية:

- – طلب الترخيص بإنشاء مصنع، وفق الملحق رقم 11 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لطالب الترخيص؛
- – نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة؛
- – وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
- – نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (Z1) وم. خ 2 (Z2) وم. خ 3 (Z3) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ؛
- – مذكرة تفصيلية توضح ما يلي:
- – طريقة الصنع المراد تطبيقها في المصنع؛
- – نوع المادة المراد صنعها مع تحديد تصنيفها (مستوى الخطر ومجموعة التطابق)؛
- – نوع المواد الأولية التي ستدخل في عملية الصنع، مع بيان الكميات القصوى التي سيتم تخزينها من هذه المواد وكذا الكميات القصوى التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل المصنع؛
- – الكمية القصوى من المادة المصنعة الموجهة للتخزين ثم للبيع؛
- – العدد الأقصى للمستخدمين؛
- – نوعية وعدد الآلات المستعملة في عملية الصنع؛
- – نظام العمل المتعلق بأيام العمل وساعاته؛
- – قيمة الاستثمار.
- – دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 أدناه، تتم تحت مسؤولية طالب الترخيص وعلى نفقته؛
- – نسخة من التصميم الطبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمصنع، بمقياس لا يقل عن 1/5000 ، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين.

يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛

- – نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمصنع وأهم منشآت الحماية، بمقياس لا يقل عن 1/100.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
