# المادة 41

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإنشاء المصنع، المشار إليه في المادة 39 أعلاه، داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص وتحيل نسخة منه إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي للقيام ببحث حول المشروع موضوع الطلب وإعداد تقرير بخصوصه وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في إحدى الحالتين التاليتين:

- – عدم مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو نصوصه التطبيقية بناء على نتيجة الدراسة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- – عدم مطابقة التصاميم المرفقة بملف الطلب للمعطيات الميدانية بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
