# المادة 45

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها المعلل في شأنه.

ترسل السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقرير البحث العمومي وسجل الملاحظات ونسخة من ملف طلب الترخيص، تحت إشراف السلم الإداري، إلى القائد المنتدب للحامية العسكرية التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المصنع، من أجل إبداء الرأي، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.

يوجه القائد المنتدب للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المصنع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تقرير السلطة أو السلطات الإدارية المحلية وسجل الملاحظات، مرفقا برأيه المعلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
