# المادة 47

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

يحدد قرار الترخيص بإنشاء مصنع، على الخصوص، ما يلي:

- – الوضعية الإدارية والإحداثيات الجغرافية للمكان الذي سيتم فيه إنشاء المصنع؛
- – طبيعة المادة المراد صنعها؛
- – طبيعة المواد الأولية الممكن تخزينها في المصنع وكذا كمياتها القصوى؛
- – الكميات القصوى من المواد الأولية التي ستتم مناولتها في نفس الوقت داخل المصنع؛
- – الكمية القصوى من المواد المصنعة جزئيا، التي يمكن أن تتواجد داخل المصنع؛
- – الطاقة الإنتاجية اليومية القصوى؛
- – السعة القصوى للمستودع من الفئة الأولى الذي سيتم فيه تخزين المادة المصنعة فور الانتهاء من صنعها؛
- – العدد الأقصى للمستخدمين في المصنع؛
- – امتداد مناطق الخطر.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
