# المادة 49

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

يودع صاحب طلب الترخيص بإنشاء المصنع طلبا للترخيص بالشروع في استخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فورا، إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المصنع داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس اللجنة بالطلب، وذلك بهدف التأكد من كون المصنع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى هذه السلطة.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص بالشروع في استخدام المصنع، بناء على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالشروع في الاستخدام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.

ترسل نسخة من مقرر الترخيص بالشروع في استخدام المصنع إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع هذا المصنع داخل دائرة نفوذه الترابي.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المصنع، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة

(7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المصنع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك، وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.

يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
