# المادة 54

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

يرفق طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المصنع بالوثائق التالية:

- – مذكرة تفصيلية حول التغيير موضوع الطلب مع بيان كلفته الاستثمارية؛
- – تصميم طبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمصنع، بمقياس لا يقل عن 1/5000 ، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين.

يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛

- – تصميم تفصيلي للمصنع يبرز التغيير المذكور.

عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في قرار الترخيص بإنشاء المصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، إذا كان من شأن التغيير المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تجديد مناطق الخطر، أو كان التغيير يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلها، فإن طلب الترخيص بهذا التغيير يخضع لنفس المسطرة المتعلقة بطلب الترخيص بإنشاء مصنع المنصوص عليها في المادة 39 والمواد من 41 إلى 47 من هذا المرسوم، مع تعويض الوثيقة المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 39 المذكورة بطلب وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 54 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
