# المادة 56

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا بمذكرة تبين أسباب هذا التوقف.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المصنع إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة للمصنع، من أجل التحقق من إفراغه من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية، والتحقق من إفراغه من معدات صنع هذه المواد بتفويتها إلى صانع وطني آخر أو، عند الاقتضاء، إتلافها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بحضور اللجنة الإقليمية للمتفجرات المعنية التي تعد محضرا في هذا الشأن. ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن تقريرا في هذا الصدد يوجهه مرفقا بمحضر المعاينة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من التصريح بوقف الاستغلال.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المصنع موضوع التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى صاحب التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه التصريح المذكور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يتحمل مستغل المصنع موضوع وقف الاستغلال، تكاليف إفراغ المصنع من المواد الموجودة فيه وإتلاف معدات صنعها.


> الإحالة: المادة 56 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
