# المادة 57

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع صاحب طلب الترخيص بوقف استغلال المصنع طلبا للترخيص بإعادة استغلاله مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإحالة نسخة من الطلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة للمصنع داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس اللجنة بالطلب، وذلك للتأكد من كونه مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية وكذا الشروط المحددة في قرار الترخيص بإنشائه، وتعد محضرا في هذا الصدد، يوجهه هذا الممثل الإقليمي أو الجهوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بالترخيص بإعادة استغلال المصنع، بناء على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية وكذا الشروط المحددة في قرار الترخيص بإنشائه، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص بإعادة استغلال المصنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص بإعادة استغلال المصنع، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية أو الشروط المحددة في قرار الترخيص بإنشائه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المصنع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك وتستأنف مسطرة الترخيص بإعادة الاستغلال طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.

يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المصنع مطابقا.


> الإحالة: المادة 57 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
