# المادة 58

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب عزل مختلف وحدات الصنع فيما بينها بواسطة أكوام ترابية واقية خالية من الحجارة يبلغ علوها ثلاثة (3) أمتار على الأقل، وعرض جزئها العلوي مترا واحدا على الأقل.

يجب عزل هذه الوحدات عن المكاتب ومحلات تخزين المواد الأولية والمعامل غير البيروتقنية بواسطة أكوام ترابية، يبلغ علوها ثلاثة (3) أمتار على الأقل، وعرض جزئها العلوي مترا واحدا على الأقل.

يجب أن تخزن المواد الأولية المختلفة طبيعتها في محلات تخزين مختلفة، مع أخذ احتياطات خاصة عندما يمكن أن تشكل هذه المواد بحد ذاتها عاملا للخطر.

يجب أن يحاط المصنع وكافة المنشآت اللازمة لضمان سيره العادي بسياج عازل يبلغ علوه على الأقل مترين اثنين، يتوفر على باب واحد فقط.


> الإحالة: المادة 58 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
