# المادة 59

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثاني: الصنع

يتعين على مستغل المصنع عند نهاية كل يوم عمل، أن يسهر على خلوه من أي مادة أولية أو مادة مصنعة كليا أو جزئيا.

يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان أمن المواد، وضع الوسائل الناجعة لتتبع ومراقبة حركية المواد الأولية والمواد المصنعة كليا أو جزئيا، كأذونات خروج المواد الأولية، وأوامر الصنع وأذونات دخول المواد المصنعة إلى مستودعات تخزينها.

يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان سلامة المستخدمين، وضع وسائل لمراقبة حركتهم بحيث تكون هوية الأشخاص المتواجدين بداخل المصنع معروفة في كل وقت، ولا يتجاوز عددهم العدد المشار اليه في قرار الترخيص بإنشاء المصنع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 59 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
