# المادة 63

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الثالث: أنظمة الحراسة والأمن والسلامة

يجوز لمستغل المستودع أو المصنع، قصد تعزيز حراستهما، التعاقد مع شركة حراسة خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الحراسة.

يجب أن يتوفر كل مستخدم لدى شركة الحراسة المتعاقد معها، والموضوع تحت تصرف مستغل المستودع أو المصنع، على بطاقة مراقبة المتفجرات، كما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.

يجب على مستخدمي شركة الحراسة المتعاقد معها توفير جميع التسهيلات اللازمة لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات، المشار إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، قصد أداء مهامهم.


> الإحالة: المادة 63 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
