# المادة 7

من [المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع](https://madda.ma/ar/decret-2-22-491)

الباب الأول: التخزين

يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية، تكون من بينهما واحدة على الأقل باللغة العربية، وكذا بالموقع الإلكتروني لهذه السلطة، وذلك على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ فتحه.

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تحت إشراف السلم الإداري، قرار فتح البحث العمومي مرفقا بنسخة من ملف طلب الترخيص.

تقوم السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المذكورة أعلاه، بإلصاق قرار فتح البحث العمومي في مقرها وبوضع سجل رهن إشارة العموم، طيلة مدة إجراء البحث، من أجل إبداء الملاحظات بشأن إنشاء المستودع من الفئة الأولى. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة وموقعة ومختومة من طرف هذه السلطة أو السلطات.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-491/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع
> - الرقم: 2.22.491
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.491%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-1768490465455.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
