مرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها
مرسوم يتعلق بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع (9) لجان تعين مقارها ودوائر اختصاصها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير العدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.