# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين](https://madda.ma/ar/decret-2-22-604)

الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة.

يرأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، وتتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات التالية:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- – مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- – المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها.

تجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تدون خلاصات مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها.

تتولى المصالح المختصة بالقطاع المكلف بالتنمية الاجتماعية الكتابة الدائمة للجنة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-604/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
> - الرقم: 2.22.604
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.22.604%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.18%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-1765375942061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
