# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية](https://madda.ma/ar/decret-2-22-607)

تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.

ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.

وفي حالة تغيب أي عضو من أعضائها عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يعوض وفق الكيفيات المحددة في المادة 7 أعلاه.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يتم توقيعها من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.

تعد اللجنة في ختام أشغالها تقريرا مفصلا تذيله بأسماء المقاولات والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على صعيد المؤسسة أو المقاولة، التي تستحق نيل الجائزة، وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل التي تعلن عن الأطراف الفائزة.

تعتبر أعمال هذه اللجنة تحضيرية ولا يجوز نشرها للعموم.

تعتمد اللجنة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح الواردة عليها، معايير تتعلق بمدى تضمن اتفاقيات الشغل الجماعية لما يلي:

- – قواعد تعاقدية تفوق ما هو منصوص عليه في تشريع الشغل الجاري به العمل؛
- – امتيازات اجتماعية أكثر فائدة للأجراء؛
- – امتيازات خاصة بالمرأة الأجيرة وفئة الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- – تدابير وإجراءات محفزة لإحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها؛
- – تكريس مفهومي العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛
- – إحداث آليات ثنائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.22.607 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-607/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية
> - الرقم: 2.22.607
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.607%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1767344545137.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
