# المادة 112

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل الخامس: الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي › الفرع الأول: التدابير الوقائية المتعلقة بإنجاز المنشآت الكهربائية

يجب حماية الدارات الداخلية للآلات والأجهزة المعرضة للحمولات الزائدة ضد تأثيرات قوة زائدة للتيار، مضرة بسبب قيمتها أو مدتها. تكون هذه الحماية غير ملزمة لمعدات الاستعمال المحمولة يدويا.

يجب ألا تستعمل الأجهزة في ظروف خدمة أشد استعمالا من تلك التي صنعت من أجلها.

يمنع اتخاذ أي تدبير من شأنه الحيلولة دون التبديد الطبيعي للحرارة المنبعثة من جهاز أو قناة.

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي كيفيات تطبيق التدابير المنصوص عليها في مواد هذا الفرع.


> الإحالة: المادة 112 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
