# المادة 120

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتها › الفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستها

يجب على المشغل أن يتأكد من أن المنشآت والمعدات الكهربائية:

1. تستعمل في ظروف التشغيل والتأثيرات الخارجية التي لا تختلف عن تلك المعدة لها؛

2. تتيح في الوقت المناسب القيام بعمليات الصيانة وإعادة المطابقة الضروريتين؛

3. تخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين 123 و 124 أدناه؛

4. تخضع للمراقبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 140 أدناه.

يجب على المشغل، إلى حين معالجة أي خلل تمت معاينته على مستوى المنشأة الكهربائية أو أجزائها، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي لا يشكل هذا الخلل مصدر خطر على الأجراء.


> الإحالة: المادة 120 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
