# المادة 121

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتها › الفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستها › القسم الفرعي الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء

يجب في الحالة التي يستعمل فيها الأجراء المنشآت الكهربائية، أو ينجزون أشغالا على منشآت كهربائية خارج التوتر أو تحت التوتر أو بمحاذاة منشآت كهربائية تتضمن أجزاء نشطة عارية تحت التوتر، أن تشير التدابير الوقائية الخاصة بهؤلاء الأجراء إلى ما يلي:

I. تأكد المشغل من أن هؤلاء الأجراء يتوفرون على تكوين كاف يمكنهم من معرفة وتطبيق تدابير السلامة الواجب احترامها من أجل تجنب أخطار ناجمة عن الكهرباء عند قيامهم بالمهام المنوطة بهم؛

II. قيام المشغل، عند الاقتضاء، بتنظيم تكوين تكميلي لفائدة الأجراء المعنيين. ويصبح هذا التكوين ضروريا، لاسيما في حالة عدم المعرفة الكافية بالتدابير المذكورة؛

III. تأكد المشغل من أن تدابير السلامة مطبقة فعليا، وأن يذكر بها كلما كان ذلك ضروريا، وبكل الوسائل المناسبة.


> الإحالة: المادة 121 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
