# المادة 124

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتها › الفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستها › القسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية

تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي:

1. التحقق من بقاء الأجزاء النشطة للمنشأة الكهربائية بعيدة عن متناول الأجراء؛

2. ضمان الاشتغال الصحيح والحالة الجيدة لموصلات الوقاية؛

3. الحفاظ على معيار الصهيرات وضبط الفواصل؛

4. مراقبة حسن اشتغال الأجهزة الحساسة للتيار التفاضلي المتبقي؛

5. التنبيه بأخطاء العزل بواسطة المراقب الدائم للعزل؛

6. التحقق من ابتعاد المواد القابلة للاحتراق، عن المعدات الكهربائية التي تبدد الطاقة الحرارية؛

7. مراقبة خاصيات السلامة للمنشآت الكهربائية المستعملة في الأماكن التي يظل فيها خطر الانفجار قائما.


> الإحالة: المادة 124 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
