# المادة 127

من [مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر](https://madda.ma/ar/decret-2-22-630)

الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائية › الفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتها › الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

يمنع إنجاز أي عمل تحت التوتر كيفما كانت طبيعته ومستوى المخاطر المرتبطة به، داخل المناطق المشار إليها في المادة 119 أعلاه، لا سيما استبدال مصباح أو صهيرة، ما لم يتم اتخاذ تدابير مسبقة لتجنب مخاطر الانفجار.

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه.


> الإحالة: المادة 127 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-22-630/127
> - المادة: المادة 127
> - النص: مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر
> - الرقم: 2.22.630
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.630%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-1768215083080.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
